صحيح ابن خزيمه (صفحة 2440)

باب الأمر بالسكينة في المشي إلي الصلاة، والنهي عن السعي إليها، والدليل على أن الاسم الواحد قد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما، ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد " " إذ الله قد أمرنا بالسعي إلى صلاة الجمعة، يريد المضي إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى

بَابُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي الْمَشْيِ إِلِي الصَّلَاةِ، وَالنَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ إِلَيْهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ الْوَاحِدَ قَدْ يَقَعُ عَلَى فِعْلَيْنِ يُؤْمَرُ بِأَحَدِهِمَا، وَيُزْجَرُ عَنِ الْآخَرِ بِالِاسْمِ الْوَاحِدِ «إِذِ اللَّهُ قَدْ أَمَرَنَا بِالسَّعْيِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، يُرِيدُ الْمُضِيَّ إِلَيْهَا، وَالرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصْطَفَى زَجَرَ عَنِ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهُوَ الْعَجَلَةُ فِي الْمَشْيِ فَالسَّعْيُ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي الْكِتَابِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ غَيْرُ السَّعْيِ الَّذِي زَجَرَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِتْيَانِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا اسْمٌ وَاحِدٌ لِفِعْلَيْنِ، أَحَدُهُمَا فَرْضٌ، وَالْآخَرُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015