بالمطابقة وبعضه بالالتزام حيث قال: ويبقى الإرث بين الولد وبين أمه والتوأمان شقيقان. انتهى. وحوله يدندن المصنف، إِلا أنّه ما دلّ كلامه بالمطابقة إِلا عَلَى أن التوأمين شقيقان.

وَلا مُخَالِفٌ فِي دِينٍ كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ، وكَيَهُودِيٍّ مَعَ نَصْرَانِيٍّ، وسِوَاهُمَا مِلَّةٌ وحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ، إِنْ لَمْ يَأْبَ بَعْضٌ، إِلا أَنْ يُسْلِمَ بَعْضُهُم فَكَذَلِكَ، إِنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ، وإِلا فَبِحُكْمِهِمْ، ولا مَنْ جُهِلَ تَأَخُّرُ مَوْتِهِ.

قوله: (كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ) إِن كَانَ أراد بغيره الزنديق والساحر عَلَى قول الأكثر كما قيل وهِيَ رواية ابن نافع فيعضده قوله فِي " التوضيح " [144] تبعَا لابن عبد السلام: والأَظْهَر رواية ابن نافع؛ إِلا أنّه خلاف قوله قبل فِي باب: الردّة: " (وَقَتْلُ الْمُسْتَسِرِّ بِلاَ اسْتِتَابَةٍ إلَّا أَنْ يَجِيءَ تَائِباً ومَالُهُ لِوَرَثَتِهِ) "، وهذه رواية ابن القاسم، ولا ينبغي له أن يعدل عنها.

وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ، ومَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ، وإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ قُدِّرَ حَيَّاً ومَيِّتاً، ووُقِفَ الْمَشْكُوكُ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ. فَذَاتُ زَوْجٍ، وأُمٍّ، وأُخْتٍ، وأَبٍ مَفْقُودٍ، فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ، ومَوْتِهِ كَذَلِكَ، وتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ، وتَضْرِبُ الْوَفْقَ بِأَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ. تِسْعَةٌ، ولِلأُمِّ أَرْبَعَةٌ، ووُقِفَ الْبَاقِي. فَإِنْ ظَهَرَ أنّه حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلاثَةٌ، ولِلأَبِ ثَمَانِيَةٌ، أَوْ مَوْتُهُ أَوْ مُضِيُّ التَّعْمِيرِ فَلِلأُخْتِ تِسْعَةٌ، ولِلأُمِّ اثْنَانِ، ولِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وأُنْثَى، تُصَحِّحُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى التَّقْدِيرَاتِ، ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ، أَوِ الْكُلِّ، ثُمَّ فِي حَالَتَيِ الْخُنْثَى تَأْخُذُ مِنْ كُلِّ نَصِيبٍ مِنَ الاثْنَيْنِ النِّصْفَ، وأَرْبَعَةٍ الرُّبُعَ، ومَا اجْتَمَعَ فَنَصِيبُ كُلٍّ كَذَكَرٍ، وخُنْثَى، فَالتَّذْكِيرُ مِنَ اثْنَيْنِ، والتَّأْنِيثُ مِنْ ثَلاثَةٍ، تَضْرِبُ الاثْنَيْنِ فِيهَا، ثُمَّ فِي حَالَتَيِ الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ سِتَّةٌ، والأُنُوثَةِ أَرْبَعَةٌ، فَنِصْفُهَا خَمْسَةٌ وكَذَلِكَ غَيْرُهُ، وكَخُنْثَيَيْنِ، وعَاصِبٍ. فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ، تَنْتَهِي لأَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ، لِكُلٍّ أَحَدَ عَشَرَ، ولِلْعَاصِبِ اثْنَانِ، فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ كَانَ أَكْثَرَ، أَوْ أَسْبَقَ، أَوْ نَبَتَتْ لِحْيَةٌ، أَوْ ثَدْيٌ، أَوْ حَصَلَ حَيْضٌ، أَوْ مَنِيٌّ، فَلا إِشْكَالَ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

قوله: (وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ) أي: ولا يوقف الدين والقَوْلانِ فِي الوصية، هذه طريقة ابن رشد وقد استوفاها (?) فِي آخر باب: القسمة، إذ قال: " وأخرت لا دين لحمل (?)، وفِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015