اسْتَقَلَّ لِلْمُبَرَّزِينَ وَثَبَتَ لِمَنْ يُقَارِبُهُمْ، وَاكْتَفَى لِمَنْ دُونَ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ فِي شَرْحِ الْيَرْتَاسِيِّ عَنْ الْعُقْبَانِيِّ أَيْضًا وَنَصُّهُ: جَرَى الْعَمَلُ فِي زَمَانِنَا هَذَا فِي تِلِمْسَانَ وَمَا بَعْدَهَا مِنْ مُدُنِ الْمَغْرِبِ بِتَصْرِيحِ الْخِطَابِ بِالْإِعْلَامِ بِالِاسْتِقْلَالِ فِيمَا ثَبَتَ مِنْ الرُّسُومِ بِشَهَادَةِ الْمُبَرَّزِينَ مِنْ الْعُدُولِ وَبِالثُّبُوتِ فِيمَا ثَبَتَ دُونَهُمْ وَبِالِاكْتِفَاءِ بِالْأَدْنَى فَهِيَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ، وَأَمَّا بِالْجَزَائِرِ وَمَا وَالَاهَا فَالْخِطَابُ عِنْدَهُمْ بِالثُّبُوتِ وَالِاكْتِفَاءِ فَقَطْ ا. هـ. (تَنْبِيهٌ) هَذَا مَا يَكْتُبُهُ الْقَاضِي الَّذِي يُخَاطِبُ قَاضِيًا آخَرَ وَأَمَّا الْمُخَاطَبُ بِالْفَتْحِ وَهُوَ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ الْخِطَابُ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مُعَيَّنًا فِي الْخِطَابِ بِاسْمِهِ وَقَّعَ تَحْتَهُ أُعْلِمْتُهُ، وَإِنْ كَانَ الْخِطَابُ لَا تَعْيِينَ فِيهِ أَوْ عُيِّنَ فَمَاتَ أَوْ عُزِلَ وَقَّعَ مَنْ خَلْفَهُ قَبِلْت، وَهُوَ اصْطِلَاحٌ لَا غَيْرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَإِنْ يَمُتْ مُخَاطِبٌ أَوْ عُزِلَا ... رُدَّ خِطَابُهُ سِوَى مَا سَجَّلَا

وَاعْتَمَدَ الْقَبُولَ بَعْضُ مَنْ قَضَى ... وَمُعْلَمٌ يَخْلُفُهُ وَالِي الْقَضَا

وَالْحَكَمُ الْعَدْلُ عَلَى قَضَائِهِ ... خِطَابُهُ لَا بُدَّ مِنْ إمْضَائِهِ

تَعَرَّضَ فِي الْأَبْيَاتِ لِمَا إذَا خَاطَبَ قَاضٍ قَاضِيًا آخَرَ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ عُزِلَ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ إذَا مَاتَ الْقَاضِي الْمُخَاطِبُ بِالْكَسْرِ أَوْ عُزِلَ فَقَدْ اُخْتُلِفَ هَلْ يُعْتَمَدُ خِطَابُهُ وَيُعْمَلُ عَلَيْهِ أَوْ لَا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ رَدَّ خِطَابَهُ وَلَمْ يَعْتَمِدْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ، وَإِلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ رُدَّ خِطَابُهُ ثُمَّ قَالَ

وَاعْتَمَدَ الْقَبُولَ بَعْضُ مَنْ قَضَى

أَيْ بَعْضُ الْقُضَاةِ. وَهَذَا الْخِلَافُ إذَا لَمْ يُسَجِّلْ الْحُكْمَ، وَأَمَّا إنْ سَجَّلَهُ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ عَدْلَيْنِ أَنَّهُ حَكَمَ بِهِ وَأَنْفَذَهُ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا سَوَاءٌ بَقِيَ عَلَى قَضَائِهِ أَوْ مَاتَ أَوْ عُزِلَ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ: (سِوَى مَا سَجَّلَا) (فَإِنْ قُلْت) كَلَامُنَا فِي خِطَابِ الْقَاضِي بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِقَاضِي بَلَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْحُكْمُ وَالتَّنْفِيذُ فِي بَلَدِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَكَيْفَ يُسَجِّلُ الْمُخَاطِبُ الْحُكْمَ وَيُنَفِّذُهُ، وَإِنَّمَا يُنَفِّذُهُ الْقَاضِي الْمَنْهِيُّ إلَيْهِ الْمُخَاطَبُ بِالْفَتْحِ؟ . (قُلْت) يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ حَيْثُ يَكُونُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ فَكَانَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مَعَ طَالِبِهِ فِي بَلَدِ الطَّالِبِ، فَيُنَفِّذُ قَاضِيهَا الْحُكْمَ عَلَيْهِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ: قَبِلَ وَحَيْثُ يُلْفِيه بِمَا فِي الذِّمَّةِ يَطْلُبُهُ، ثُمَّ يَكْتُبُ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَطْلُوبِ بِمَا حَكَمَ بِهِ وَأَمْضَاهُ لِيَكُنْ الطَّالِبُ مِنْ مَالِ الْمَطْلُوبِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فِي بَلَدِ الْحُكْمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ إذَا مَاتَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ الْمُخَاطَبُ بِالْفَتْحِ أَوْ عُزِلَ فَإِنَّ مَنْ وُلِّيَ الْقَضَاءَ بَعْدَهُ يَخْلُفُهُ وَيَتَنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ فِي إنْفَاذِ مَا طَلَبَ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَّنًا مُسَمًّى فِي الْخِطَابِ أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:

وَمُعْلَمٌ يَخْلُفُهُ وَالِي الْقَضَا

فَمُعْلَمٌ بِفَتْحِ اللَّامِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ أَعْلَمَ ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ:

وَإِنْ يَمُتْ مُخَاطِبٌ أَوْ عُزِلَا

فَأَخْبَرَ أَنَّ الْقَاضِيَ الْمُخَاطِبَ لِغَيْرِهِ مِنْ الْقُضَاةِ إذَا لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ مَوْتٌ وَلَا عُزِلَ - فَإِنَّ خِطَابَهُ مَاضٍ غَيْرُ مَرْدُودٍ. (قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ) فَإِنْ مَاتَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ أَوْ عُزِلَ وَوَصَلَ الْكِتَابُ إلَى مَنْ وُلِّيَ بَعْدَهُ أَنْفَذَهُ مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا كَتَبَ إلَى غَيْرِهِ وَفِي آخِرِ كِتَابِ الرَّجْمِ مِنْهَا وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ اهـ. أَيْ فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهِ يُنَفِّذُهُ فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى هِيَ قَوْلُهُ

وَمُعْلِمٌ يَخْلُفُهُ وَالِي الْقَضَا

وَاَلَّتِي فِي آخِرِ كِتَابِ الرَّجْمِ هِيَ قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ مَوْتِ الْقَاضِي الْكَاتِبُ:

وَاعْتَمَدَ الْقَبُولَ بَعْضُ مَنْ قَضَى

(قَالَ الشَّارِحُ) وَفِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا إنْ مَاتَ الْقَاضِي أَوْ عُزِلَ وَفِي دِيوَانِهِ شَهَادَاتُ الْبَيِّنَاتِ وَعَدَالَتُهَا: لَمْ يَنْظُرْ فِيهَا مَنْ وُلِّيَ بَعْدَهُ وَلَمْ يُجِزْهُ إلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَإِنْ قَالَ الْمَعْزُولُ: قَدْ شَهِدْت بِهِ الْبَيِّنَةُ عِنْدِي لَمْ يُقْبَلْ. قَوْلُهُ: وَلَا يَكُونُ شَاهِدًا بِذَلِكَ وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ رُدَّ خِطَابُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ سِوَى مَا سَجَّلَا إلَى مَا فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَبِهِ الْعَمَلُ قَالَ إشْهَادُ الْحَاكِمِ بِحُكْمِهِ يُوجِبُ حَقًّا لِلْمَحْكُومِ لَهُ وَلَوْ مَاتَ الْقَاضِي أَوْ عُزِلَ أَوْ مَاتَ الْمَحْكُومُ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ قَبْلَ حَوْزِ الْمَحْكُومِ لَهُ بِمَا حَكَمَ لَهُ بِهِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ اتِّفَاقًا اهـ.

وَلَفْظُ مُخَاطِبٍ فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَفَاعِلُ سَجَّلَا يَعُودُ عَلَى الْمُخَاطِبِ، وَالْقَبُولَ مَفْعُولُ اعْتَمَدَ وَبَعْضُ فَاعِلُهُ وَمُعْلَمٌ بِفَتْحِ اللَّامِ اسْمُ مَفْعُولٍ، وَالْحَكَمُ بِفَتْحَتَيْنِ وَاحْتَرَزَ بِالْعَدْلِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّ خِطَابَهُ لَا يُقْبَلُ. (قَالَ فِي النَّوَادِرِ) عَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015