وَبَعْضِ أَحْكَامِهِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِالْبَيْتَيْنِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حَدِّ الظِّهَارِ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَعْنِي أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ، وَهَذَا إنْ كَانَ حُرًّا.

وَأَمَّا الْعَبْدُ فَبِأَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ يُؤَجَّلُ الزَّوْجُ كَمَا يَأْتِي فَإِنْ فَاءَ أَيْ رَجَعَ لِمَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ وَهُوَ الْوَطْءُ وَوَطِئَ دَاخِلَ الْأَجَلِ انْحَلَّ عَنْهُ الْإِيلَاءُ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ إنْ كَانَتْ مِمَّا تُكَفَّرُ، وَإِنْ انْقَضَى الْأَجَلُ وَلَمْ يَفِئْ وَقَفَهُ الْقَاضِي فَإِمَّا فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ.

(قَالَ الْمُتَيْطِيُّ) : وَإِذَا آلَى حُرٌّ مِنْ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَدُونَ، أَوْ عَبْدٌ شَهْرَيْنِ فَدُونَ، فَلَا حُكْمَ لَهُ، فَإِنْ زَادَ إيلَاءُ الْحُرِّ أَوْ الْعَبْدِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، أَوْ كَانَ مُبْهَمًا لَمْ يُؤَقِّتْهُ بِمُدَّةٍ، أَوْ قَدْ مَضَى لَهُ نَحْوُ ذَلِكَ فَالزَّوْجَةُ مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ أَوْ طَلَبِ الْوَاجِبِ لَهَا فِي الْفَيْئَةِ، أَوْ الطَّلَاقِ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ الْوَطْءِ مَانِعٌ اهـ وَفِي الْمُخْتَصَرِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ.

وَأَجَلُ الْإِيلَاءِ مِنْ يَوْمِ الْحَلِفْ ... وَحَانِثٌ مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ اُؤْتُنِفْ

يَعْنِي أَنَّ فِي ابْتِدَاءِ ضَرْبِ الْأَجَلِ لِلْمُولِي تَفْصِيلًا وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ عَلَى بِرٍّ كَلَا وَطِئْتُ فَابْتِدَاءُ الْأَجَلِ لَهُ مِنْ يَوْمِ الْحَلِفِ.

وَإِنْ كَانَتْ عَلَى حِنْثٍ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: كَمَا لَوْ قَالَ: " إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَابْتِدَاؤُهُ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ وَالْحُكْمِ (التَّوْضِيح) وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُولِيَ حَقِيقَةُ أَجَلِهِ مِنْ يَوْمِ الْيَمِينِ، وَأَمَّا مَنْ أُلْحِقَ بِهِ فَأَجَلُهُ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَقِيلَ: إنَّ أَجَلَهُ مِنْ يَوْمِ الْيَمِينِ كَالْأَوَّلِ (ابْنُ الْحَاجِبِ) .

وَيَلْحَقُ بِالْمُولِي مَنْ مُنِعَ مِنْهَا لِشَكٍّ (التَّوْضِيحُ) أَيْ كُلُّ مَنْ كَانَتْ يَمِينُهُ عَلَى حِنْثٍ كَمَا لَوْ قَالَ: " إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ".

وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ فِيمَا يُمْكِنُ دَعْوَى تَحْقِيقِهِ إلَخْ هَكَذَا كَانَ شَيْخُنَا يُقَرِّرُ هَذَا الْمَحَلَّ وَهُوَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْجَوَاهِرِ، وَمَثَّلَ ابْنُ رَاشِدٍ مَنْ مُنِعَ مِنْهَا لِشَكٍّ بِمَا إذَا قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: " إحْدَاكُمَا طَالِقٌ " وَقَالَ: " نَوَيْتُ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً وَنَسِيتُ عَيْنَهَا " فَإِنَّهُ يُوقَفُ رَجَاءَ أَنْ يَتَذَكَّرَ فَلَوْ طَالَ وَقَامَتَا عَلَيْهِ فَكَالْمُولِي.، ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ عَاطِفًا عَلَى الْمُلْحَقِ بِالْمُولِي: وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْوَطْءِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ وَعُرِفَ مِنْهُ حَاضِرًا، أَوْ مُسَافِرًا (التَّوْضِيح) أَيْ عُرِفَ مِنْهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ لِعِلَّةٍ،، ثُمَّ قَالَ: وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ لَكِنَّهُ خِلَافٌ عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنَّ الْمَشْهُورَ - وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ - أَنَّ لَهَا أَنْ تَقُومَ بِالْفِرَاقِ فَإِذَا تَبَيَّنَ ضَرَرُهُ طَلُقَتْ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضَرْبِ أَجَلٍ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ عَاطِفًا عَلَى مَا ذَكَرَ: وَمَنْ احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ (التَّوْضِيح) كَمَا لَوْ قَالَ: " وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ حَتَّى يَمُوتَ زَيْدٌ " وَنَحْوَ ذَلِكَ، قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ ابْنُ الْحَاجِبِ إلَّا أَنَّ أَجَلَهُمْ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ وَالْأَوَّلُ مِنْ يَوْمِ الْحَلِفِ (التَّوْضِيح) الضَّمِيرُ مِنْ أَجَلِهِمْ عَائِدٌ عَلَى مَنْ أُلْحِقَ بِالْمُولِي.

وَقَوْلُهُ: " وَالْأَوَّلُ مِنْ يَوْمِ الْحَلِفِ " أَيْ مَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ. وَعَلَى مَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِإِسْقَاطِ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْوَطْءِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ لِكَوْنِهِ يُطَلَّقُ عَلَيْهِ بِلَا ضَرْبِ أَجَلٍ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ ذَهَبَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ: وَالْأَجَلُ مِنْ الْيَمِينِ إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ صَرِيحَةً فِي تَرْكِ الْوَطْءِ لَا إنْ احْتَمَلَتْ مُدَّةً أَقَلَّ، أَوْ حَلَفَ عَلَى حِنْثٍ فَمِنْ الرَّفْعِ وَالْحُكْمِ.

وَيَقَعُ الطَّلَاقُ حَيْثُ لَا يَفِي ... إلَّا عَلَى ذِي الْعُذْرِ فِي التَّخَلُّفِ

يَعْنِي أَنَّهُ إذَا انْقَضَى أَجَلُ الْمُولِي وَلَمْ يَفِئْ أَيْ لَمْ يَطَأْ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ كَالْمَرِيضِ وَالْمَسْجُونِ وَالْغَائِبِ فَلَا تَطْلُقُ بِنَفْسِ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ بَلْ يُمْهَلُ حَتَّى يُمْكِنَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ وَلَمْ يَفْعَلْ طَلُقَتْ عَلَيْهِ (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَلِلزَّوْجَةِ الْمُطَالَبَةُ إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيَأْمُرُ الْحَاكِمُ بِالْفَيْئَةِ أَوْ الطَّلَاقِ، فَإِنْ أَبَى طَلَّقَ عَلَيْهِ (التَّوْضِيح) إذَا وَقَفَ الْمُولِي فَلَهُ حَالَتَانِ الْأُولَى: أَنْ يَقُولَ: " لَا أَطَأُ " وَالْحُكْمُ فِيهَا أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَلَوُّمٍ. وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَقُولَ: " أَطَأُ " فَهَذَا يُتَلَوَّمُ لَهُ فِيهَا وَيُخْتَبَرُ مَرَّةً فَإِنْ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ طَلَّقَ عَلَيْهِ.

وَالْفَيْئَةُ تَغَيُّبُ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ فِي التَّثْبِيتِ وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ طَائِعًا عَاقِلًا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ مَحْبُوسًا أَوْ غَائِبًا فَتُكَفَّرُ الْيَمِينُ عَلَى الْمَشْهُورِ إنْ كَانَتْ مِمَّا تُكَفَّرُ قَبْلَ الْحِنْثِ كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ أَوْ تَعْجِيلِ الْحِنْثِ كَعِتْقِ الْعَبْدِ أَوْ إبَانَةِ الزَّوْجَةِ الْمَحْلُوفِ بِهِمَا، فَإِنْ أَبَوْا طَلَّقَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا تُكَفَّرُ قَبْلَهُ كَصَوْمٍ لَمْ يَأْتِ أَوْ يَمِينٍ لَا يَنْفَعُ فِيهِ تَعْجِيلُ الطَّلَاقِ كَطَلَاقٍ فِيهِ رَجْعَةٌ فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا فَالْفَيْئَةُ الْوَعْدُ. وَيَبْعَثُ إلَى الْغَائِبِ وَلَوْ عَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015