السرجين (?) ونحوه، وقيل: أراد بها مطارح التراب، والمواضع التي يتردد أهل الخيام إليها (?).

قوله: "قال الشافعي: لو نزلوا في وادٍ والسفر في عرضه (?) فلا بدَّ من جزعه" (?) فقوله "في عرضه" لك أن تقرأه بفتح العين، ولك أن تقرأه بضمها أي جانبه، وهو بضمها أيضاً: وسطه، والجميع راجع إلى معنى واحد (?)، وفيه احتراز مما إذا كان السفر في طول الوادي. وجزعه: هو بفتح الجيم، وإسكان الزاي المنقوطة أي قطعه (?). وهذا وما ذكره في الربوة والوهدة (?) المراد به ما إذا لم يتسع ذلك بحيث يخرج عن كون جميعه منسوباً إليهم (?). أما إذا اتسع فلا يعتبر غير مجاوزة الخيام، والنادي، والدمن، وملعب الصبيان، وحظائر الإبل والغنم، ونحو ذلك (?). وفي قول صاحب الكتاب في المحتطب: "إلا أن يتسع بحيث لا يختص بالنازلين" (?) تنبيه على ذلك، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015