46 - بَابٌ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَت الشَّمْسُ

1858 - حدثني عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر ب قالت: أفطرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بُدَّ من قضاء. وقال معمر: سمعت هشامًا: لا أدري أقضوا أم لا.

الشرح:

قوله: «بد من قضاء» كالمستنكر على السائل يعني وهل هناك بُد من القضاء يعني لا بُدَّ من القضاء، وقوله: «قال معمر سمعت هشام يقول: «لا أدري أقضوا أم لا» تبين هنا من إجابة هشام لمعمر أن قول هشام «بد القضاء» لم يأخذه عن توقيف ولم يأخذه عن حجة؛ لأنه لم يقل أمروا بالقضاء إنما غاية ما فيه الاستنباط، وهذه المسألة- أي من أفطر يظن الشمس غربت ثم طلعت الشمس- اختلف فيها أهل العلم:

1 - فذهب أكثر أهل العلم أنه لا بُدَّ من القضاء إذا أفطر لأجل الغيم ثم طلعت الشمس وعلم أنها لم تغرب الشمس بعد ذلك فإنه لا بُدَّ من القضاء واحتجوا بأن الله أمر بإتمام الصيام إلى الليل وهم لم يتموا الصيام إلى الليل وقالوا: هذا راوي الحديث يقول: «بد من قضاء» وقالوا أيضًا: قد صح عن عمر أنه أنر بالقضاء من عدة طرق من طريق جبلة بن سحيم عن ابن حنظلة عن أبيه عن عمر، وفيه الأمر بالقضاء وكذلك من طريق زياد بن علاقة عن بشر بن قيس ولكن هذا الطريق الأخير فيه ضعف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015