مقدار كفارة إتيان الحائض

Q هل كفارة إتيان الحائض دينار أم نصف دينار؟ وما مقداره؟

صلى الله عليه وسلم هو مخير بين دينار أو نصف دينار، وهو أربعة أسهم من سبعة، فصرف الجنيه أربعة من سبعة أسهم من الجنيه، فإذا كان الجنيه بسبعين، يكون الدينار بأربعين ونصف الدينار بعشرين، وإذا كان سبعمائة يكون الدينار أربعمائة، ونصف الدينار مائتين، فالدينار أربعة أسباع الجنيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015