كتاب الصلاة (3)

بلوغ المرام - كتاب الصلاة (3)

شرح: باب: الأذان

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا يسأل عن الضابط في إدراك تكبيرة الإحرام في الصلاة السرية لا سيما أن في الصلوات الجهرية والشروع في الفاتحة؟

مما جاء في إدراك تكبيرة الإحرام والحث على إدراكها يجعل المسلم لا سيما طالب العلم الذي هو القدوة يبادر قبل إقامة الصلاة ليؤدي الرواتب؛ لأن هذه الرواتب من الأهمية بمكان، من حافظ عليها جاء وعده بأنه يبنى له قصر في الجنة، من يفرط بهذا.

على كل حال أهل العلم ذكروا أنه إذا انتقل إلى ركن آخر فإن إدراك الركن الأول يفوت، فتكبيرة الإحرام تدرك بالانتقال إلى الركن الثاني، الذي هو قراءة الفاتحة، هذا في الجهرية والسرية بقدرها، يعني بقدر دعاء الاستفتاح، فإذا فات من الوقت بقدر دعاء الاستفتاح فإن تكبيرة الإحرام تكون قد فاتت.

يقول: إذا دخل الخطيب يوم الجمعة قبل وقت صلاة الظهر وسمع النساء الأذان وهن في بيوتهن وصلين صلاة الظهر هل تكون صلاتهن باطلة؛ لأنه لم يدخل الوقت؟

نعم، وقت صلاة الظهر ثابت في يوم الجمعة وغيره، من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت صلاة الظهر، فإذا كان الخطيب ممن يقتدي بمن يقول: إن وقت صلاة الجمعة متقدم على وقت صلاة الظهر كما هو المشهور عند الحنابلة فإن النساء اللواتي في البيوت والمعذورين عن حضور الجمعة عليهم أن ينتظروا زوال الشمس.

يقول: من المعلوم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر الآتي لصلاة الجمعة أن يصلي ما شاء حتى يقوم الخطيب، أليس هذا دليل على قول من قال: إن وقت قيام قائم الظهيرة في يوم الجمعة ليس وقت نهي؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015