"في الشفتين الدية الكاملة، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية" لماذا؟ لأن الانتفاع بها أكثر، يستقيم له أن يأكل دون الشفة العليا، لكن لا يستقيم له أن يأكل بسهولة مع فقد الشفة السفلى.

"حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح، فقال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود" الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح العين بالعين، له أن يفقأ عينه، ولو أدى ذلك إلى أن يكون الجاني أعمى "وإن أحب فله الدية ألف دينار" دية كاملة، وهي عين "وذلكم لأن الأعمى ليس عنده إلا عين واحدة ففيها الدية كاملة" كالذكر مثلاً "وإن أحب فله الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم".

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب: على المقابل تكون العقوبة؟

كيف؟

طالب: يعني مثلاً الحين لو الذي ضربه في عينه مبصر كامل، مو بـ (له) النصف؟

إلا النصف.

طالب: وراه الأعور دية كاملة؟ على المقابل؟

لا باعتبار أنه لو هذا الجاني أعمى .. ، باعتبار أنه أعور ...

طالب: هو على أنه أعور الجاني، إن أحب القود فله القود.

إيه؛ لأنه باعتبار ....

طالب: افتدى يعني عينه؟

الآن لو أحب القود كأنه أعمى، كأنه أذهب اثنتين، أذهب الحاسة كاملة، مقابل الحاسة، إيه، مقابل الحاسة الكاملة.

"وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وأن في اللسان الدية كاملة" ليس في البدن منه إلا شيء واحد "وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة، اصطلمتا" أي قطعتا من الأصل، وذهب بسبب ذلك السمع "أو لم تصطلما" لأن الكلام على الانتفاع بالأذنين "وفي ذكر الرجل الدية كاملة" لأنه ليس فيه إلا شيء واحد "وفي الأنثيين الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية".

"قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان، وثديا الرجل" يعني ثديا الرجل ليسا كثديي المرأة، لماذا؟ لأن الاستفادة من ثديي المرأة تختلف عن الإفادة من ثديي الرجل، نعم.

"قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، إذا أصيب يداه ورجلاه وعيناه ثلاث ديات" إن أصيب لسانه رابعة، إن أصيب ذكره خامسة، إن أصيبت أذناه سادسة، إلى أن يبلغ فيما فصلنا في الدرس السابق ثمان أو أكثر من ثمان ديات.

"قال مالك في عين الأعور الصحيح إذا فقئت خطأ: إن فيها الدية كاملة" لأنها تمثل الحاسة كاملة.

اللهم صل وسلم ....

طور بواسطة نورين ميديا © 2015