"ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه، إذا هو بلغه كان حراماً، أو قصر عنه كان حلالاً، والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعاً لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل" يعني في المسحاة أو في الفأس، نعم "أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثان أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل" لأن الحكم للغالب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

نصل السهام، وأيضاً نصل المسحاة؛ لأن الذي يتصور فيه عندنا نصل المسحاة، نعم أما نصل السهم ويش تتصور معه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه المصحف، المصحف مطلي بفضة، فهذا الطلاء لا يعادل ثلث القيمة، السيف مقبضه من فضة، هذا المقبض لا يعادل الثلث، يعفى عنه، لكن النصل إذا كان في مفرد في السهم، ويش يصير؟ يعني في رأسه، على كل حال يرد هذا وهذا، إذا كان نصل المسحاة الذي هو الخشبة، وهو معروف بهذا الاسم، قيمته الثلث جاز ذلك عندهم، المقصود أن مثل هذا يجوز تبعاً، هذا في غير المسائل الربوية، أما الربا فلا يعفى عن شيء منه قل أو كثر.

ونقف على الشرط في الرقيق، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015