بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب البيوع (19)

شرح: الموطأ - كتاب البيوع (19)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

باب: الكراء في القراض

قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فاشترى به متاعاً فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه وخاف النقصان إن باع فتكارى عليه إلى بلدٍ آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال كله، قال مالك -رحمه الله-: إن كان فيما باع وفاء من كراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك ديناً عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: الكراء في القراض

القراض عرفنا أنه المضاربة، والكراء التأجير والاستئجار لحمله، لحمل هذا المال المقارض عليه من بلد إلى آخر، أو من مكان إلى آخر، والأصل أن هذا الكراء يكون على المال، الأصل أن يكون على المال، فإذا اشترى المقارض بدراهم المقارض متاعاً فأجرة حمله على المال لا على أحد الطرفين فقط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015