بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب البيوع (12)

الموطأ - كتاب البيوع (12)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وهذا يقول: يستدل الذين يجوزون المشاركة في الأسهم المختلطة بقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [(275) سورة البقرة] وقوله: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} المقصود منه حرم الزيادة والعقد صحيح، وهذا قول الحنفية؟

هذا القول في غاية السقوط؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)) الكتابة والشهادة تكون مع العقد، إذاً التحريم للعقد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر برد التمر الذي جرى فيه الربا ففي رواية مسلم: ((فردوه)) هل هذا يدل على صحة العقد أو على بطلانه؟ وهو مردود على قائله كائناً من كان، فالعقد باطل، وأما ترك الزيادة التي هي الربا فهي من تمام التوبة، إذا تاب الإنسان وأقلع وندم وعزم على أن لا يعود لا يأخذ الزيادة، لا يجوز له أن يأخذ الربا، أما الشروط كلها ولا واحد متوافر ويقول: نتخلص من الزيادة ما هو بصحيح؛ لأن التخلص عند أهل العلم من تمام التوبة، وأهم منه استكمال شروطها التي هي:

الإقلاع فوراً, والندم على ما فات, والعزم على أن لا يعود، والذي يتعامل بهذه المعاملات ولا شرط واحد يتحقق فيه، بل هو يعمل بنية الاستمرار.

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزيه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: البيع على البرنامج

قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق فيسمع به الرجل فيقول للرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا، فيقول: نعم، فيربحه، ويكون شريكاً للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحاً واستغلاه.

قال مالك -رحمه الله-: ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015