بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النكاح والطلاق (3)

شرح: الموطأ - كتاب النكاح والطلاق (3)

باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها

باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها - باب: النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه - باب: النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب - باب: ما جاء في الإحصان - باب: نكاح المتعة - باب: نكاح العبيد - باب: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله - باب: ما جاء في الوليمة.

الشيخ: عبد الكريم الخضير

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين والسامعين، يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله-:

باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: ما أحب أن أخبرهما جميعاً ...

أَخْبُرُهما.

أحسن الله إليك.

ما أحب أن أخبرهما جميعاً ونهى عن ذلك".

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان -رضي الله تعالى عنه-: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، قال: فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن ذلك، فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالا".

قال ابن شهاب -رحمه الله- أراه علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-.

وحدثني عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام -رضي الله تعالى عنه- مثل ذلك.

قال مالك -رحمه الله- في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها، ثم يريد أن يصيب أختها: إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة، أو ما أشبه ذلك، يزوجها عبده أو غير عبده.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015