حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ قَالَ نَافِعٌ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
19 - بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ الْوَجْهُ فِي السُّجُودِ
390 - 390 - (مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ) لِأَنَّهُ السُّنَّةُ وَلِأَنَّ الْيَدَيْنِ مِمَّا يُرْفَعُ وَيُوضَعُ فِي السُّجُودِ كَالْوَجْهِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُبَاشِرَ بِجَبْهَتِهِ الْأَرْضَ قَالَهُ الْبَاجِيُّ.
(قَالَ نَافِعٌ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ) تَحْصِيلًا لِلْأَفْضَلِ حَتَّى رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُهُمَا وَأَنَّهُمَا لَيَقْطُرَانِ دَمًا، وَكَانَ سَالِمٌ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمَا يُبَاشِرُونَ بِأَكُفِّهِمُ الْأَرْضَ وَأَمَرَ بِذَلِكَ عُمَرُ، وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ.
وَحَدِيثُ: " «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ» " ضَعِيفٌ لِأَنَّ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ لِضَعْفِهِ قَالَهُ أَبُو عُمَرَ.