[بَاب الْإِيلَاءِ]

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

6 - بَابُ الْإِيلَاءِ

قَالَ عِيَاضٌ فِي الْإِكْمَالِ: الْإِيلَاءُ الْحَلِفُ، وَأَصْلُهُ الِامْتِنَاعُ مِنَ الشَّيْءِ، يُقَالُ: آلَى يُولِي إِيلَاءً وَتَأَلَّى تَأَلِّيًا وَائْتَلَى ائْتِلَاءً، وَقَالَ فِي تَنْبِيهَاتِهِ: الْإِيلَاءُ لُغَةً الِامْتِنَاعُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ} [النور: 22] (سُورَةُ النُّورِ: الْآيَةُ 22) الْآيَةَ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِيمَا إِذَا كَانَ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ لِأَجْلِ الْيَمِينِ فَنَسَبُوا الْيَمِينَ إِلَيْهِ فَصَارَ الْإِيلَاءُ الْحَلِفَ، وَهُوَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ الْحَلِفُ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ، وَشَذَّ ابْنُ سِيرِينَ فَقَالَ: هُوَ الْحَلِفُ عَلَى مَا فِي تَرْكِهِ مَسَاءَةٌ لَهَا وَطْئًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ كَحَلِفِهِ لَا يُكَلِّمُهَا. وَقَالَ الْبَاجِيُّ: هُوَ لُغَةً الْيَمِينُ، وَقَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ.

1184 - 1165 - (مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرٍ) الصَّادِقِ (ابْنِ مُحَمَّدٍ) الْبَاقِرِ (عَنْ أَبِيهِ) مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) وَفِيهِ انْقِطَاعٌ لِأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا، لَكِنْ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَلِيٍّ (أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ) عِنْدَ الْحَاكِمِ (فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ) يَطَأُ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ. (قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا) بِالْمَدِينَةِ، قَالَ عِيَاضٌ: لَا خِلَافَ أَنَّهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015