حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4 - بَابُ ادِّخَارِ لُحُومِ الضَّحَايَا
1046 - 1031 - (مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) الصَّحَابِيِّ ابْنِ الصَّحَابِيِّ ( «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» ) مِنْ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ، وَاخْتُلِفَ فِي أَنَّهُ كَانَ نَهْيُ تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ، وَصَحَّحَهُ الْمُهَلَّبِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ: الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهَا فَنُقَدِّمُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ: لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، قَالَتْ: وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(ثُمَّ قَالَ بَعْدُ) بِالْبِنَاءِ عَلَى الضَّمِّ؛ أَيْ: بَعْدَ النَّهْيِ ثَانِيَ عَامِ النَّهْيِ (كُلُوا وَتَصَدَّقُوا) ؛ أَيْ: يُسْتَحَبُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا (وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا) بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ مُشَدَّدَةٍ وَالْأَمْرُ فِيهِمَا لِلْإِبَاحَةِ.
وَفِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ مَرْفُوعًا: " «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، فَلَمَّا كَانُوا الْعَامَ الْمُقْبِلَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِيَ؟ قَالَ: كَلُّوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا» " وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ بِهِ.