وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا فَاشْرَبْ بَعْدَ مَا يَرْوَى فَصِيلُهَا فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

853 - 843 - (مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ: فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ) بِالْفَاءِ، وَالدَّالِ، وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ؛ أَيْ ثَقِيلٍ صَعْبٍ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَى ظَهْرِهَا» "، (وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا، فَاشْرَبْ بَعْدَمَا يَرْوَى فَصَيْلُهَا) ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ، وَلَوْ فَضَلَ عَنْ رِيِّهِ، لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ، وَلْيَتَصَدَّقَ بِمَا فَضَلَ. وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ، وَإِلَّا غَرُمَ إِنْ أَضَرَّهَا، أَوْ فَصَيْلَهَا بِشُرْبِهِ أَرْشَ النَّقْصِ، أَوِ الْبَدَلِ إِنْ حَصَلَ تَلَفٌ، (فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصَيْلَهَا مَعَهَا) وُجُوبًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015