(وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ) ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُحْرِمِ مِنَ الْمِيقَاتِ كَمَا يَأْتِي.