وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنْ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
652 - 650 - (مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ) عَلَى الْفَمِ أَوِ الْخَدِّ أَوْ غَيْرِهِمَا، (وَالْمُبَاشِرَةِ) بِنَحْوِ لَمْسِ الْبَشَرَةِ بِلَا جِمَاعٍ (لِلصَّائِمِ) لِأَنَّ مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ.