المجلد الحادي عشر

تابع المقصد التاسع: في لطيفة من لطائف عباداته صلى الله عليه وسلم

تابع النوع الثاني: في ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم

...

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الرابع: في صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر

قد صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن. لكن أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقًا.

واحتج بعض الحنفية لما ذهبوا إليه -من تعيين الوصل، والاقتصار على ثلاث- بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز، واختلفوا فيما زاد أو نقص، قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه.

وتعقبه محمد بن نصر المروزي، بما رواه من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا "لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب" وقد صححه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015