زكاة الحبوب، والثمار، والركاز، والمعدن

أولاً: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع:

أما الكتاب

أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (?)؛ ولقوله تعالى: {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (?)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((حقّه الزّكاة المفروضة))، وقال مرّة: ((العشر، ونصف العشر)) (?).

وأما السنة.

وأمّا السُّنَّة؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((فيما سقتِ السّماءُ والعيون، أو كان عَثَريّاً (?): العشرُ، وما سُقيَ بالنضح (?): نصف العشر)) (?)؛ ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((فيما سقت الأنهارُ والغيمُ: العشورُ، وفيما سُقي بالسانية (?): نصف العشر)) (?) ولفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند النسائي وأبي داود: ((فيما سقت السماء والأنهار، والعيون، - أو كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015