حكم بيع التقسيط

Q زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل.

هل فيه شيء؟

صلى الله عليه وسلم لا أعلم فيه بأساً، زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل لا بأس فيه، وصورته أن تبيع سيارتك إلى أجل أو إلى ستة أشهر أو سنة ديناً فترفع القيمة من أجل الدين؛ لأنه لا يستوي البيع نقداً وديناً، فالدين مثلاً تقول هذه السيارة ديناً بمائة ألف ونقداً بخمسين ألف، فالمائة ألف كانت بسبب زيادة الأجل، وابن القيم يرى أن حديث أبي داود الذي فيه {نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة} ليس معناه هذه الصورة، ولو أن بعض الفقهاء مثل محمد حامد الفقي من العصريين ذكروا هذه الصورة لكن يقول ابن القيم: البيعتان في بيعة هي بيع العينة، أما زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل فوارد.

لكن هناك صورة محرمة لابد أن ينتبه إليها، يعرفها كثير من الناس، وهي ما إذا أتى الرجل يطلب منك ثمن سلعته فتقول: لا أجد.

فيقول: أزيد من الثمن وأزيد عليك الأجل، وهذا من فعل الجاهلية الذي تقول فيه عائشة: تقضي أو تربي.

هل تقضيني الآن أو أمهلك وأزيد عليك في الثمن، فهذا محرم ولا يجوز.

أما بيعتان في بيعة فهي بيع العينة التي هي محرمة، وصورتها أن يشتري رجل من رجل سلعة ديناً وبعد فترة يشتريها الأول نقداً بأقل من الثمن؛ فهذا أمر محرم، ويفعله بعض الناس، نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015