جماعة، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة فإن له أن يصلي بهم جماعة.

وبنحو هذا قال الحنابلة1.

لأن المسجد إذا صلّى فيه غير أهله فإنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن أهل المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف فيحضرون حينئذ، ولأن حق المسجد لم يُقض بعد، لأن قضاء حقه على أهله2.

4- إذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة، فهل يصلون جماعة بإمامةِ غير الراتب بعد الراتب؟ فيه خلاف، وهذا تفصيله:

أقوال الفقهاء في المسألة:

القول الأول: يُصلون فرادى ولا يُصلون جماعة، قال به الحسن3 وأبو قلابة4 والقاسم بن محمد5 وإبراهيم النخعي6.

ففي مصنف عبد الرزاق7 عن الحسن قال: "يُصلون فرادى"، وعنه: "يُصلون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015