إحسانا وإرفاقا بطالب الإقالة، والزيادة عليه أو النقص من حقه تلحق ضرراً به، والضرر غير جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" 1.

وذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط هذا الشرط، فنقل عن الإمام أحمد جواز التقايل بزيادة على الثمن2، وذهب محمد بن الحسن إلى جوازها مع النقص في الثمن3، وسيأتي مزيد من الكلام على هذا الشرط في المسائل التطبيقية 4.

5- أن يبقى المحل قابلاً للفسخ بأحد الخيارات، كالشرط والعيب والرؤية، وذكر الكاساني أن هذا شرط على أصل أبي حنيفة وزفر 5، وذلك "لأنها فسخ عندهما فلابد أن يكون المحل محتملاً للفسخ، فإذا خرج عن هذا الاحتمال خرج عن احتمال الإقالة ضرورة" 6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015