147 - (فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم) (?) والوصية حق للذكر والأنثى على حد سواء وقد تأخذ المرأة مثل حظ الرجل، كما في المسألة الحمارية فالأخوة لأم يشتركون في الثلث الذكر والإناث بالتساوي، وكذلك الأخ لأم والأخت لأم يرث كل منهما السدس، إذا لم يوجد الحاجب لهما، وكما في ميراث الأبوين مع الأولاد، فإن للأب السدس، وللأم السدس، من غير تفريق بينهما، وقد تكون المرأة أكثر نصيبا من الرجل، كما لو تركت المرأة زوجها وبنتها، فإن للزوج الربع، وللبنت النصف، وكما لو ترك المتوفى زوجة، وبنتين، وأخاه، فالزوجة لها الثمن، وللبنتين الثلثين، والباقي للعم أخو الميت، ويكون نصيب كل بنت أكثر من نصيب الرجل عمهما، فأين الظلم للمرأة؟ ! ولما لم يقل الناعقون بظلم الرجل في هذا؟ ! ولو قالوا به لكنا لهم بالمرصاد، لأن الحكم صادر من أحكم الحاكمين، وهل يبقى لأحد شيء من الإيمان إذا نسب الظلم والجور إلى الخلاق العليم؟ ! ، الذي أرسى العدل بين عباده، وجعل الإسلام وسطا بين جاهليتين: الجاهلية الأولى التي حرمت النساء والصغار من الميراث، والجاهلية المعاصرة التي تدعي المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وهو أمر قد حسمه الخلاق العليم، وجعل تعالى كافة الأحكام المذكورة في المواريث حدودا لا يجوز لأحد تجاوزها كائنا من كان، قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015