فإن محمدا بريء منه (1) " 1. وعن سعيد بن جبير قال: " من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة (2) ". رواه وكيع (3) . وله عن إبراهيم: " كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن " (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وعيد شديد، ويدل على أنه من الكبائر تبرؤه صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الأمور الأربعة وإجراء أحاديث الوعيد على ظاهرها أبلغ في الزجر، ولا يجوز صرفها عن ظاهرها بالتأويل.

(2) أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة لأنه مستعبد للشيطان، فإذا قطعها أعتقه من أسر الشيطان، ففيه فضل قطع التمائم وأنها شرك، ومثل هذا الأثر لا يقال بالرأي، وقال الشارح: له حكم الرفع، وهو مرسل تابعي، وألحق ابن العربي بالصحابة ما يجيء عن التابعي مما لا مجال للاجتهاد فيه، فنص على أنه في حكم المرفوع، وذكر أنه مذهب مالك والأكثر على خلافه. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع بن مليح بن عدي الرؤاسي أبو سفيان، الثقة الحافظ العابد الكوفي، قال الإمام أحمد: ((ما رأيت أوعى للعلم، ولا أحفظ منه)) . وقال ابن معين: ((ما رأيت أفضل منه)) . صاحب تصانيف، منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، وكان من كبار التاسعة مات سنة 197 هـ.

(3) أي ولوكيع بن الجراح عن إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو ابن ربيعة بن ذهل النخعي الكوفي الثقة الفقيه، مفتي أهل الكوفة، من كبار الفقهاء، روى عن الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد ومسروق وعلقمة وغيرهم. وعن عائشة ولم يثبت سماعه منها، وعنه الأعمش وحماد وخلق، مات سنة 96 هـ، وله 50 سنة، ومراده -رحمه الله- أصحاب عبد الله بن مسعود: كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث ابن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم من سادات التابعين.

(4) وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم، وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم. وصححه الشارح؛ لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه، وما كان من القرآن فإنه يتعين النهي عنه أيضا لما تقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015