[كِتَاب التِّجَارَاتِ] [بَاب الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب التِّجَارَاتِ بَاب الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ
2137 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ. . . إِلَخْ) الطَّيِّبُ الْحَلَالُ، فَالتَّفْصِيلُ فِيهِ بِنَاءً عَلَى بُعْدِهِ عَنِ الشُّبُهَاتِ وَمَظَانِّهَا، وَالْكَسْبُ: السَّعْيُ فِي تَحْصِيلِ الْوَرِقِ وَغَيْرِهِ، وَالْمُرَادُ الْمَكْسُوبُ الْحَاصِلُ بِالطَّلَبِ وَالْجِدِّ فِي تَحْصِيلِهِ بِالْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ (وَوَلَدُ الْإِنْسَانِ مِنْ كَسْبِهِ) أَيْ: مِنَ الْمَكْسُوبِ الْحَاصِلِ بِالْجِدِّ وَالطَّلَبِ وَمُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ، وَمَالُ الْوَلَدِ مِنْ كَسْبِ الْوَلَدِ فَصَارَ مِنْ كَسْبِ الْإِنْسَانِ بِوَاسِطَةٍ، فَجَازَ لَهُ أَكْلُهُ، وَالْفُقَهَاءُ قَيَّدُوا ذَلِكَ بِمَا إِذَا احْتَاجَ إِلَى مَالِ الْوَلَدِ فَيَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ.