ومن نذَر طوافًا (?)، أو سَعْيًا، فأقَلُّه: أُسبوعٌ. وعلى أربعٍ: فطوافانِ (?)، أو سَعْيانِ (?).

ومن نذَر طاعةً على وجهٍ منهيٍّ عنه؛ كالصلاةِ عُرْيانًا، أو الحجُّ حافِيًا حاسِرًا، ونحوِه: وَفَّى بها على الوجهِ المشروع. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نظيره (?): أنه يكفِّرُ كفارةَ يمين، ولا يلزمه عينًا] (?) (?)، فلا يعارض ما تقدم (?).

* قوله: (فطوافان) (?): طوافٌ أصليٌّ، والثاني بدلُ النذر على يديه، ومثلُه في السعي، ولا يلزمه حبوًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015