وتُضْمَنُ سِرايةُ جنايةٍ -ولو اندمَلَ جُرحٌ، واقتُصَّ، ثم انتقَض، فسَرَى- بقودٍ وديةٍ، في نفسٍ ودونِها (?).

فلو قطع إصبعًا، فتأكّلَتْ أُخرى، أو اليدُ -وسقطتْ من مَفْصِل-: فالقودُ، وفيما يُشَلُّ الأرشُ (?). وسرايةُ القَوَدِ هدرٌ. فلو قطع طرفًا قودًا، فسرى إلى النفس، فلا شيء على قاطع (?)، لكن: لو قطعه قهرًا مع حَرٍّ أو بردٍ، أو بآلةٍ كآلَّةٍ، أو مسمومةٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال شيخنا: ويمكن الفرق بأن فعل كل واحد لو انفرد في حال التواطؤ على قتل النفس، لكان موجبًا للقصاص فيما دون النفس؛ بخلاف فعله في حال التواطؤ على قطع الطرف؛ فإنه لو انفرد فعلُ كل واحد، لم يكن موجبًا لشيء. حرر، وفي الحاشية زيادةُ توضيح للحمل، فراجعها (?).

* قوله: (قهرًا). . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015