(29) كِتَابُ

الجنايات: جمع (جناية)، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا، أو مالًا (?).

والقتل ثلاثة أضرب: عمد يختص القود به، وشبه عمد، وخطأ (?).

(أ) فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الجنايات (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015