(29) كِتَابُ
الجنايات: جمع (جناية)، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا، أو مالًا (?).
والقتل ثلاثة أضرب: عمد يختص القود به، وشبه عمد، وخطأ (?).
(أ) فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الجنايات (?)