(24) كِتَابُ الظِّهَارِ
وهو: أن يُشبِّهَ امرأتَه أو عُضوًا منها بمن تحرُم عليه -ولو إلى أمدٍ-، أو بعضوٍ منها أو بذكرٍ أو بعضوٍ منه، ولو بغير عربيَّة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الظهار
* قوله: (ممن تحرم عليه. . . إلخ) ليس غرضه اللف والنشر، فحينئذ يصدق المتن بثماني صور .