أو فسَخ .
وإن قال: "فرَّقتُ بينكما"، فهو فسخٌ ، وإن ادَّعى بقاءَ المدة أو وطأها -وهي ثيب-: قُبِل . وإن ادَّعتْ بكارةً، فشَهد بها ثقةٌ: قُبلتْ . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق .
قال شيخنا: (ولعل محله ما لم ينوِ به الطلاق، فإنه كناية في الطلاق).