(23) كِتَابُ
الإيلاءُ يحرُم، كظِهارٍ، وكان كلٌّ طلاقًا في الجاهليَّة (?)، وهو: حلفُ زوجٍ يمكنه الوطءُ، باللَّه -تعالى-، أو صِفتِه (?)، على تركِ وطءِ زوجتِه، الممكِنِ جماعُها (?)، وفي قُبُل أبدًا. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الإيلاء (?)