ومِثلُ الأوَّلةِ: لو جاءت حاكمًا، وادَّعتْ: "أن زوجها طلَّقها، وانقضتْ عدَّتُها": فله تزويجُها -إن ظن صدقَها، ولاسِيَّما إن كان الزوج لا يُعرَفُ (?) -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوطء، فقياس بعضهم العقد على [الوطء] (?) قياس مع الفارق (?)، فتدبر!.
* قوله: (ومثل الأولة) وهي المذكورة في قوله: (ومن غاب عن مطلقته (?) ثلاثًا. . . إلخ).
* قوله: (فله تزويجها إن ظن صدقها) ولا يتوقف على إقامة بينة كالمقيس عليه (?).
* * *