ولا ينقطع نظرُهما بغيبة الزوجَيْن أو أحدِهما (?)، وينقطع بجنونِهما أو أحدِهما (?)، ونحوه: مما يُبطل الوكالةَ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-كما ذكره المصنف-.
* قوله: (مما يبطل الوكالة) كالموت والعزل.
* * *