وهو: العِوَضُ المسمَّى في عقدِ نكاح، وبعدَه (?). . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(يقال: أصدقت المرأة، ومهرتها، ولا يقال: أمهرتها)، قاله في شرحه (?) تبعًا للمغني (?)، وجوَّزه الزجاج (?)، وقد نظمتُ عدة الأسماء فقلت:
صداق ومهر نحلة وفريضة (?) ... حباء وأجر صدقة بلغاتها
(?) ومن جملة الأسماء عقر علائق (?) ... فدارك ثمار العلم قبل فواتها
* قوله: (وهو العوض المسمى في عقد نكاح) أولى من هذا التعريف قول الإقناع (?): (وهو العوض في النكاح ونحوه)، انتهى.