وهو: العِوَضُ المسمَّى في عقدِ نكاح، وبعدَه (?). . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(يقال: أصدقت المرأة، ومهرتها، ولا يقال: أمهرتها)، قاله في شرحه (?) تبعًا للمغني (?)، وجوَّزه الزجاج (?)، وقد نظمتُ عدة الأسماء فقلت:

صداق ومهر نحلة وفريضة (?) ... حباء وأجر صدقة بلغاتها

(?) ومن جملة الأسماء عقر علائق (?) ... فدارك ثمار العلم قبل فواتها

* قوله: (وهو العوض المسمى في عقد نكاح) أولى من هذا التعريف قول الإقناع (?): (وهو العوض في النكاح ونحوه)، انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015