وتسقُط نفقة العدَّةِ، بردَّتها وحدَها (?)، وإن لم تَعُدْ -فوطئها فيها، أو طلَّق- وجب المهرُ، ولم يقع طلاق (?).

وإن انتَقلا أو أحدُهما إلى دين لا يُقَرُّ عليه، أو تَمجَّسَ كتابيٌّ تحتَه كتابيَّةٌ (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وتسقط نفقة المعتدة (?) بردتها وحدها) لا بردته؛ لأنه يمكن تلافي نكاحها كزوج الرجعية، ولا بردتهما معًا (?).

* قوله: (وإن لم يعد) (?)؛ أيْ: من ارتد منهما.

* قوله: (ولم يقع طلاق)؛ لأنا تبينَّا أن الفرقة كانت حين اختلف الدينان، فلم يصادف [هذا] (?) الطلاق زوجة (?).

* قوله: (إلى دين لا يُقرُّ عليه) كاليهودي يتنصر والنصراني يتهود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015