[مسألة: ]

ثم ختم الباب بمسألة مستقلة، ولذا نسبها للمدونة، فقال: وفيها: قسم نخلة وزيتونة مشتركتين بين اثنين، إن اعتدلتا في القسم مع اختلاف جنسهما، وأصل ابن القاسم منع النوعين المختلفين كعبد ودابة.

واختلف شيوخ المدونة: هل هي قسمة قرعة أجيزت للقلة، وهو فهم ابن يونس؛ لقولها: إن اعتدلتا، واعتذروا عن قوله: (تراضيا)، أي: بالاستهام؛ لقولها بعد: وإن تركوها لم يجبر، ولقولها: اعتدلت.

أو مراضاة، اعتبارا بقولها: تراضيا، واعتذروا عن قوله: اعتدلتا، بأن التراضي لا يشترط فيه الاعتدال، بأنهما دخلا على بيع لا غبن فيه؟ تأويلان.

ومفهوم الشرط: إن لم يعتدلا في القسم لم يجز.

* * *

[تم بفضل اللَّه وحسن توفيقه الجزء السادس]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015