واختلف العلماء في إجارة الأرضين, فنقل عن الحسن1 أنه منعها فلا تجوز عنده بحال. وقال الشافعي2 وأبو حنيفة3: "تجوز مطلقا بالذهب والفضة والطعام وغير ذلك من سائر الأعيان والمنافع"4. وقال مالك: "تجوز بالذهب والفضة وغيرهما من الأعيان إلا الحنطة والشعير وما ينبت فيها"5 واحتج المانعون مطلقا بإطلاق حديث ابن عمر عن رافع6" واحتج المجوِّزون7 مطلقا بحديث حنظلة بن قيس عن رافع8 وبالقياس9. واحتج مالك بحديث رافع عن عمومته10 وقد تقدم جميع ذلك.

تم ولله الحمد الأكمل الأوفى (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم) 11 (في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وستمائة) 12.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015