فصلٌ في التمسُّكِ بالنص وهو الكتابُ والسنة

اعلم أنه كان ينبغي تقديم النصِّ على سائر الأدلة كما هو الواجب وكما هو عادة أهل العلم

والنصُّ له معنيان

أحدهما القولُ الدَّالُّ على معناه على وجهٍ لا تردُّدَ فيه وهو خلاف الظاهر والمجمل

والثاني هو مُطْلق دلالة القول سواء كانت قطيعة أو ظنية فيدخل فيه القاطع والظاهر وهو مُراد هولاء وهو المشهور في ألْسِنَةِ السَّلَف

قوله واعلم أوَّلاً بأنه لا يُراد مِن اللفظ معنًى إِلاَّ وأن يكون جائزَ الإرادة والمعنى من جواز الإرادة أنه لو ذكَرَ وأرادَ ما أرادَ لا يُخَطَّأُ لغةً ويُقال في الخلافيات جواز الإرادة مما يوجب الإرادة لدوران ظن الإرادة معه جوازًا وعدمًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015