فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم

فصل

وإذا لم يكن المقيس عليه مُعَيَّنًا فعلى السائل أن يعيِّنَ صورةً هي راجحة على صورة النزاع ويقول المقيس عليه يساوى تلك الصورة لاستوائهما في الحكم أو يُعيِّن صورةً هي راجحة على صورة معينة لا يترجح المقيس عليها إذا لم يكن المقيسُ معينًا أيضًا

اعلم أصلحك الله أن هذا هو القياس على أصلٍ مجهول معلوم الحكم وقد اختلفَ فيه أربابُ الجدل فالذي عليه أهلُ العراق أنَّه لا يصح وذهبَ أهل الجدل المُحْدَث من الخراسانيين إلى أنه يصح واحتجُّوا بأن مناطَ الحكمِ إنما هو العلة والركنُ الأعظم في القياس إثبات عِلِّيَّة المشترك وذلك ممكن بدون تعيين الأصل بأن يقال ثبتَ الحكم في صورةٍ من الصور لكذا فيجبُ ثبوتُهُ في صورة النزاع لوجود المشترك وتثبت عِلِّيَّة المشترك بالمناسبة والدوران من غير تعيين الأصل فتثبتُ إضافةُ الحكم إلى المشترك فيلزم في ثبوته في الفرع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015