الأخرى ابتداءً فإذا عُورِضَ بالعموم قال قد خُصَّ منه الأصلُ المَقِيسُ عليه فيُخَصُّ منه الفرع

فصل

قال المصنف القياس قد يكون مخصصًا كما يقال في مسألة شرائط الإحصان جوابًا عن النصّ العام كقوله عليه السلام الثيبان يُرجَمان أنه خُصَّ عن النص موضعُ الإجماع وهو ما إذا ظهر زناه بشهادة أهل الذمة على معنى عدم إرادته منه مع تناول اللفظ إياه كذا صورة النزاع بالقياس عليه لأن التخصيص ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب الرجم بالمناسبة إلى آخر ما مرَّ في فصل القياس سؤالاً وجوابًا

اعلم أن المختار أن النص إذا خُصَّتْ منه صورةٌ جاز أن يُلْحَق بها في التخصيص ما شاركَها في معناها وهؤلاء الجدليون أصحاب هذه الطريقة لا يستعملون من الأقيسة المخصّصة إلا هذا وهو قول أكثر الحنفية فمن أحبَّ المناظرةَ العلمية فله أن يقول لا أسلِّم جوازَ التخصيص بالقياس أصلاً لحديث معاذ إن كان ممن ينصر هذا القول وإن كان ممن ينصرُ الجوازَ مطلقًا فله أن يقول أنا أَخُصُّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015