تلخيص الاصول (صفحة 43)

2 - أن لا يكون منسوخاً.

3 - أن لا يكون معدولاً عن سنن القياس.

4 - أن يكون ثابتاً بالكتاب أو السنة.

(3) الفرع

* تعريفه:

هو المحل الذي لم يثبت له الحكم نصاً، وقُصد إلحاقه بالأصل في حكمه.

* شروطه:

1 - أن توجد علة الأصل فيه بتمامها.

2 - أن لا يكون منصوصاً عليه.

3 - أن لا يكون دليل الأصل شاملاً له.

(4) العلة

* تعريفها:

إنها المعرِّفة للحكم، بمعنى أنها جعلت علامة الحكم يستدل بها على وجود الحكم فيما وجدت فيه من جهة الشارع.

* شروطها:

1 - أن يكون لها تأثير في الحكم.

2 - أن ئكون وصفاً منضبطاً، أي دائراً مع الحكم.

3 - أن تكون وصفاً ظاهراً يدرك بالحسِّ.

4 - أن لا تخالف نصاً، أو إجماعاً.

5 - أن تكون متعدِّية لا قاصرة.

* طرق إثباتها:

أولاً: تنصيص الشارع عليها، وله صُوَرٌ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015