تلخيص الاصول (صفحة 40)

الفصل الأول: الإجماع

الفصل الأول:

الإِجماع

* تعريفه:

لغة: العزم، والاتفاق.

اصطلاحاً: اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.

* شروطه:

1 - أن يكون المجمعون من المسلمين، فلا يعتبر بخلاف الكافر الأصلي والمرتد، والمكفَّر ببدعته بالاتفاق، والفاسق ببدعته أو بسوء أعماله على المختار.

2 - أن يكون المجمعون من المجتهدين، فلا عبرة بوفاق العوام ولا بخلافهم.

3 - أن يتفق جمعيهم.

4 - أن يكون الاتفاق على أمر ديني.

5 - أن يكون استناداً على دليل من الكتاب أو السنة.

* أنواعه:

1 - الِإجماع الصريح: أو القولي أو النطقي: وهو اتفاق جميع المجتهدين

بأقوالهم، أو أفعالهم في عصر من العصور على حكم مسألة معينة.

2 - الإِجماع السكوتي: وهو أن يقولَ بعض المجتهدين في المسألة قولاً أو يعمل على وفقها، ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015