الإكساب والرقبة لم يَتَنَاوَلهَا الْإِذْن
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض تبَاع رقبته فِيهَا بِنَاء على إِن التَّصَرُّف حق العَبْد وَالْإِذْن يَقْتَضِي تعلق الدُّيُون بِحقِّهِ والرقبة حَقه فَيتَعَلَّق بهَا
وَمِنْهَا أَن الْمَأْذُون فِي التِّجَارَة لَا يُؤجر نَفسه عندنَا لِأَن مَنَافِعه ملك السَّيِّد وَلم يَأْذَن لَهُ فِي التَّصَرُّف فِيهَا فَلَا يعتاض عَنْهَا كَسَائِر أَمْوَال السَّيِّد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض يملك الْإِجَارَة لِأَنَّهُ مَأْذُون لَهُ فِي الِاكْتِسَاب وَالْإِجَارَة أحد طرق الِاكْتِسَاب
وَمِنْهَا أَن السَّيِّد إِذا رأى عَبده يَبِيع وَيَشْتَرِي فَسكت لم يَصح تصرفه عندنَا
لِأَنَّهُ متصرف بالأذن وَالسُّكُوت لَا يكون إِذْنا لِأَنَّهُ