أمر بديلا أن يحبس السبايا والأموال بالجعرانة حتى يقدم عليه فحبست

450 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، فَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ ابْنِ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بُدَيْلًا أَنْ يَحْبِسَ السَّبَايَا وَالْأَمْوَالَ بِالْجِعْرَانَةِ حَتَّى يَقْدَمَ عَلَيْهِ» فَحُبِسَتْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015