97

97 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 635]: ففي «صحيحِ مُسلمٍ»، وغيرِه، عَنْ جَابِر بن سَمُرة - رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ -: أنَّ رَجُلاً سَألَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -:أَنَتوَضَأُ مِنْ لحومِ الغَنَمِ؟ فقال: «إنْ شِئتَ تَوَضَأ، وإنْ شِئْتَ فلا تَتَوضأَ». فقال: أنتَوضأُ مِنْ لحومِ الإِبِل؟ فقال: «نَعَمْ، تَوضَأ من لحُومِ الإِبل».

إسناد الحديث ومتنه:

قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثنا أبو كَامِلٍ فُضَيْلُ بن حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، قال: حدثنا أبو عَوَانَةَ، عن عُثْمَانَ بن عبد اللَّهِ بن مَوْهَبٍ، عن جَعْفَرِ بن أبي ثَوْرٍ، عن جَابِرِ بن سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: أَأَتَوَضَّأُ من لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قال: «إن شِئْتَ فَتَوَضَّا، وإِنْ شِئْتَ فلا تَوَضَّا. قال: أَتَوَضَّأُ من لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قال: «نعم، فَتَوَضَّا من لُحُومِ الْإِبِلِ». قال: أُصَلِّي في مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قال: «نعم». قال: أُصَلِّي في مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قال: «لا».

[«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص158)، كتاب الحيض، حديث رقم (360)]

تخريجه:

أخرجه الإمام مسلم - كما سبق - من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب.

وأخرجه أيضاً من طريق سماك.

وأخرجه مسلم أيضاً، وابن ماجه في «سننه» (ص 66)، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، حديث (495) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء.

ثلاثتهم: (عثمان بن عبد الله بن موهب، وسماك، وأشعث) عن جعفر بن أبي ثور، به. بمثله. ولفظ ابن ماجه مختصراً: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015