الوقت كالمشغول به فلا يظهر في حق فرض آخر مثله1. وبأنه يؤدى فرض الوقت فيهما فكذلك سائر الفرائض2

الترجيح:

بالنظر إلى أدلة الفريقين يتبين والله أعلم أن الراجح قول الجمهور وهو أن الفرائض تقضى في كل وقت، لظهور أدلته، ولأن القول به فيه جمع بين الأدلة، فتحمل أحاديث النهي على مطلق النفل وأحاديث الأمر بالصلاة على الفرائض.

وأما أدلة الحنفية فقد أجيب عنها بما يأتي:

1- عموم الأحاديث الدالة على المنع مخصص بالأحاديث الدالة على وجوب قضاء الفوائت عند ذكرها3.

2- حديث تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر حين نام عنها أجيب عنه بما يأتي:

أ- أنه لم يستيقظ صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلا حين أصابهم حر الشمس- كما ورد ذلك عند أبي داود4 "فما أيقظهم إلا حر الشمس " وفي لفظ آخر5: "فلم توقظنا إلا الشمس طالعة" - ولا يوقظهم حر الشمس إلا وقد ارتفعت وزال وقت الكراهة فلا يكون التأخير إذآ لأجل وقت الكراهة6.

ب- لو سلم أنهم استيقظوا قبل خروج وقت النهي فإن التأخير إنما كان لأجل المكان، لأن النبي عبيد قال: "هذا واد حضرنا فيه الشيطان " 7.

ج- أن التأخير دليل على الجواز لا على الوجوب8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015