بَيْنَ قِيمَتَيْهِ فَتَكُونُ تِسْعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ يُقْسَمُ عَلَيْهِ مَا فَوَّتَاهُ، وَهُوَ عَشْرَةٌ فَعَلَى الْأَوَّلِ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ عَشْرَةٍ، وَعَلَى الثَّانِي تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ عَشْرَةٍ

(وَإِنْ جَرَحَا) هـ (مَعًا، وَذَفَّفَا) هـ بِجُرْحِهِمَا (أَوْ أَزْمَنَا) هـ بِهِ، أَوْ ذَفَّفَهُ أَحَدُهُمَا، وَأَزْمَنَهُ الْآخَرُ، أَوْ اُحْتُمِلَ كَوْنُ الْإِزْمَانِ بِهِمَا، أَوْ بِأَحَدِهِمَا (فَ) هُوَ (لَهُمَا) ، وَإِنْ تَفَاوَتَ جُرْحَاهُمَا، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي الْمَذْبَحِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي سَبَبِ الْمِلْكِ لَكِنْ ظَاهِرًا فِي الْأَخِيرَةِ، وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ لِكُلٍّ أَنْ يَسْتَحِلَّ الْآخَرَ، وَلَوْ عُلِمَ تَذْفِيفُ أَحَدِهِمَا، وَشُكَّ فِي تَأْثِيرِ جَرْحِ الْآخَرِ سُلِّمَ النِّصْفُ لِلْأَوَّلِ، وَوُقِفَ النِّصْفُ الْآخَرُ، فَإِنْ بَانَ الْحَالُ، أَوْ اصْطَلَحَا فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا قُسِمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَيُسَنُّ لِكُلٍّ أَنْ يَسْتَحِلَّ الْآخَرَ فِيمَا خَصَّهُ بِالْقِسْمَةِ (وَإِنْ ذَفَّفَ أَحَدُهُمَا، أَوْ أَزْمَنَ دُونَ الْآخَرِ) ، وَقَدْ جَرَحَا مَعًا (فَ) هُوَ (لَهُ) لِانْفِرَادِهِ بِسَبَبِ الْمِلْكِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ جَرَحَ مُبَاحًا، وَيَحِلُّ الْمُذَفَّفُ، وَلَوْ بِغَيْرِ الْمَذْبَحِ

(وَإِنْ ذَفَّفَ وَاحِدٌ) لَا بِذَبْحٍ شَرْعِيٍّ (وَأَزْمَنَ الْآخَرُ) فِيمَا إذَا تَرَتَّبَا (وَجُهِلَ السَّابِقُ) مِنْهُمَا (حَرُمَ عَلَى الْمَذْهَبِ) تَغْلِيبًا لِلْمُحَرَّمِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ كَمَا مَرَّ، فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ سَبْقُ التَّذْفِيفِ فَيَحِلُّ، وَتَأَخُّرُهُ فَلَا إلَّا بِالذَّبْحِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ ذَبَحَهُ الْمُذَفِّفُ حَلَّ قَطْعًا، وَالِاعْتِبَارُ فِي التَّرْتِيبِ، وَالْمَعِيَّةِ بِالْإِصَابَةِ دُونَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ.

(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

(هِيَ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّهَا مَعَ تَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا مَا يُذْبَحُ مِنْ النَّعَمِ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الزَّمَنِ الْآتِي وَيُقَالُ ضَحِيَّةٌ وَأَضْحَاةٌ بِفَتْحِ أَوَّلِ كُلٍّ وَكَسْرِهِ سُمِّيَتْ بِأَوَّلِ أَزْمِنَةِ فِعْلِهَا وَهُوَ وَقْتُ الضُّحَى وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَكِنْ عَلَى نِزَاعٍ فِيهِ خَبَرُ: «مَا عَمِلَ بِهِ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ إرَاقَةٍ لِدَمِ إنَّهَا لِتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَطْلَاقِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ بِمَكَانِهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» وَالْخَبَرُ الْمَذْكُورُ فِي الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ «عَظِّمُوا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ يُجْمَعُ إلَخْ خَبَرُ، وَاَلَّذِي أَطْبَقَ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَيْنَ قِيمَتَيْهِ) أَيْ: قِيمَتِهِ سَلِيمًا، وَقِيمَتِهِ مَجْرُوحًا بِالْجُرْحِ الْأَوَّلِ اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ) أَيْ: مَجْمُوعُ الْقِيمَتَيْنِ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى مَجْمُوعِ تِسْعَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: بِجُرْحِهِمَا) إلَى الْكِتَابِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ اُحْتُمِلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ جُهِلَ كَوْنُ التَّذْفِيفِ، أَوْ الْإِزْمَانِ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا كَانَ لَهُمَا لِعَدَمِ التَّرْجِيحِ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَةِ) وَهِيَ صُورَةُ الِاحْتِمَالِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُذَفِّفِ فِي الْأَخِيرَةِ (قَوْلُهُ: تَذْفِيفُ أَحَدِهِمَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَأْثِيرُ أَحَدِهِمَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا قُسِمَ إلَخْ) أَيْ: النِّصْفُ الْمَوْقُوفُ فَيُخَصُّ لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّيْدِ، وَلِلْآخَرِ رُبْعُهُ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ إلَخْ) أَيْ: فِيمَا إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالُ (قَوْلُهُ: وَيَحِلُّ الْمُذَفَّفُ) بِفَتْحِ الْفَاءِ (قَوْلُهُ: لَا بِذَبْحٍ شَرْعِيٍّ) أَيْ: فِي غَيْرِ مَذْبَحٍ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي مَوَاضِعَ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ ذَبَحَهُ الْمُذَفِّفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا لَوْ ذَفَّفَ أَحَدُهُمَا فِي الْمَذْبَحِ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ قَطْعًا، وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا كَمَا اسْتَظْهَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْجُرْحَيْنِ مُمَلَّكٌ لَوْ انْفَرَدَ، فَإِنْ جُهِلَ السَّابِقُ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِهِ مِنْ الْآخَرِ، فَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ الْمُزْمِنُ لَهُ، أَوْ لَا فَلِكُلٍّ تَحْلِيفُ صَاحِبِهِ، فَإِنْ حَلَفَا اقْتَسَمَاهُ، وَلَا شَيْءَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، أَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَهُوَ لَهُ، وَلَهُ عَلَى النَّاكِلِ أَرْشُ مَا نَقَصَ بِالذَّبْحِ.

(خَاتِمَةٌ)

لَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا، وَسَهْمًا فَأَزْمَنَهُ الْكَلْبُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ السَّهْمُ حَلَّ، وَإِنْ أَزْمَنَهُ السَّهْمُ، ثُمَّ قَتَلَهُ الْكَلْبُ حَرُمَ، وَلَوْ أَخْبَرَ فَاسِقٌ، أَوْ كِتَابِيٌّ أَنَّهُ ذَبَحَ هَذِهِ الشَّاةَ مَثَلًا حَلَّ أَكْلُهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الذَّبْحِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ مَجُوسٌ، وَمُسْلِمُونَ، وَجُهِلَ ذَابِحُ الشَّاةِ هَلْ هُوَ مُسْلِمٌ، أَوْ مَجُوسِيٌّ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا لِلشَّكِّ فِي الذَّبْحِ الْمُبِيحِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَغْلَبَ كَمَا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ، فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنْ تَحِلَّ كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ، وَغَيْرِهِ فِيمَا لَوْ وَجَدَ قِطْعَةَ لَحْمٍ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَجُوسِيٌّ فَتَحِلُّ، وَفِي مَعْنَى الْمَجُوسِيِّ كُلُّ مَنْ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالِاعْتِبَارُ) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ.

[كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ]

(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةَ) (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ. إلَخْ) لَوْ قَدَّمَ هَذِهِ السِّوَادَةَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ هِيَ كَمَا فَعَلَهُ غَيْرُهُ كَانَ أَسْبَكَ وَاسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي ثُمَّ مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّضْحِيَةَ (قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ عَلَى نِزَاعٍ فِيهِ وَقَوْلُهُ: رَشِيدٍ إلَى قَادِرٍ وَقَوْلُهُ وَصَحَّ إلَى وَجَاءَ وَقَوْلُهُ: وَيُوَافِقُهُ إلَى ثُمَّ (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّهَا. إلَخْ) وَجَمْعُهَا أَضَاحِي بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا وَقَوْلُهُ وَيُقَالُ ضَحِيَّةٌ وَأُضْحَاةٌ وَجَمْعُ الْأَوَّلِ ضَحَايَا، وَالثَّانِي أَضْحَى بِالتَّنْوِينِ كَأَرْطَاةٍ وَأَرْطًى وَقَوْلُهُ: بِفَتْحِ أَوَّلِ كُلٍّ وَكَسْرِهِ فَهَذِهِ ثَمَانِ لُغَاتٍ فِيهَا مُغْنِي وَبُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: سُمِّيَتْ. إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الضَّحْوَةِ سُمِّيَتْ. إلَخْ

(قَوْلُهُ: بِأَوَّلِ أَزْمِنَةٍ إلَخْ) أَيْ بِاسْمٍ مَأْخُوذٍ مِنْ اسْمِ أَوَّلِ إلَخْ اهـ. سم (قَوْلُهُ: الْكِتَابُ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] أَيْ صَلِّ صَلَاةَ الْعِيدِ وَانْحَرْ النُّسُكَ، وَالسُّنَّةُ كَخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إنَّهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ (قَوْلُهُ: وَالْخَبَر إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSرَمْيِ الْأَوَّلِ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، وَعِنْدَ رَمْيِ الثَّانِي تِسْعَةً فَيُقْسَمُ مَا فَوَّتَاهُ، وَهُوَ الْعَشَرَةُ عَلَى مَجْمُوعِ الْقِيمَتَيْنِ، وَهُوَ تِسْعَةَ عَشَرَ فَمِنْهَا تِسْعَةُ دَنَانِيرَ، وَنِصْفُ دِينَارٍ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ نِصْفِ دِينَارٍ عَلَى الْأَوَّلِ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ، وَذَلِكَ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى الثَّانِي تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَنِصْفُ دِينَارٍ يَفْضُلُ مِنْ الْعَشَرَةِ الْمَقْسُومَةِ نِصْفُ دِينَارٍ يُقْسَمُ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ فَيَخُصُّ الْأَوَّلَ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ، وَيَخُصُّ الثَّانِيَ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْهُ فَيَكُونُ جُمْلَةُ مَا عَلَى الْأَوَّلِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ، وَنِصْفًا، وَتِسْعَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ برر.

(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةَ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015