باب البيوع وما شاكلها

670 - ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ ... أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ

671 - أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ ... أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ

672 - والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ ... مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ

673 - وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ ... في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ

674 - والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا ... بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ

675 - وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ ... صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ

676 - وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ ... وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ

677 - ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ ... ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ

فصل في بيع الأصول

678 - البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا ... إِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى

679 - بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ ... مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ

680 - وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ ... لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ

681 - وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ ... يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ

682 - وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ ... لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري

683 - ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ ... وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ

684 - وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ ... بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ

685 - ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ ... والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ

686 - وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ ... والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015